جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص43
فهو على ملك مالكه اقتصارا ” فيما خالف الاصل واستصحاب الملك على المتيقن، فتأمل جيدا “.
وكذا لا يجب في الحيوان ونحوه مما هو من غير المعادن المعتاد خروجها بالغوص، للاصل وغيره، فما حكاه الشهيد في بيانه عن بعض من عاصره من جعله من قبيل الغوص ضعيف جدا ” بل باطل قطعا “، كالمحكي عن الشيخ في التذكرة والمنتهى من تعلق الخمس به لو اخذ غوصا ” أو اخذ قفيا “.
نعم لو غاص فأخرج حيوانا ” بغوصه فظهر في بدنه شئ من المعدن فالاحوط بل الظاهر كما في كشف الاستاذ تعلق الخمس به، مع انه لا يخلو من إشكال ايضا ” إذا فرض عدم اعتياد كون الحيوان محلا لذلك.
بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكون مثل ذلك فيها كالبحر، لاطلاق الادلة التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق (1) بعد خروجه مخرج الغالب، نعم قد يقال بانصرافالاطلاق إلى ما يخرج من البحر خاصة لانه المتعارف، لكن لعل ذلك من ندرة الوجود لا الاطلاق، إلا ان ظاهر الاستاذ انه من الثاني حيث اطلق مساواة ما يخرج منها لما يغرق في البحر، فتأمل.
ولو غاص قاصدا ” للمعدن فأخرج معه مالا آخر فهل يوزع المصرف عليهما لما ستعرف إن شاء الله من عدم تعلق الخمس بالغوص إلا بعد إخراج مؤونته منه أو يختص بالمعدن ؟ وجهان اقواهما الثاني واحوطهما الاول، كما انه يقوى عدم احتساب المصرف عليه لو كان المقصور غيره فاتفق الاتيان به، اما لو شركهما بالقصد فالوجه التوزيع.
ولو غاص غوصات متعددة فأصاب ببعضها في مقام واحد قوي اخذ
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه القمس – الحديث 5