پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص42

ولا ينافيه إطلاق العبارة نفيه فيه بعد ظهوره في إرادة ذلك من جهة الغوص، إذ لا ينافي نفيه من جهة ثبوته من اخرى ولو من جهة بلوغ النصاب وعدمه، كما لو فرض اجتماع جهتي الخمس أو جهاته فبلغ نصاب إحداها دون الاخرى تعلق به الخمس من هذه الجهة قطعا ” كما لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فأخرج منه شئ لا يبلغ نصاب المعدن ويبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس حينئذ بناء ” على تعلقه بمثل ذلك مما يخرج بالغوص، فتأمل.

ثم الخمس على الغواص إن كان اصيلا، وإن كان اجيرا ” فعلى المستأجر،والمتناول

من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إلا إذا تناول وهو غائص مع عدم نية الاول الحيازة على إشكال فيه، للشك في اندراجه في إطلاق الادلة، كالشك في اندراج ما لو غاص من غير قصد فصادف شيئا “، وإن جزم بهما الاستاذ في كشفه.

ولا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الاموال الغارقة في البحر وإن كانت لالي ونحوها، للاصل وظهور النصوص والفتاوى في غيرها، وإن استشكل فيه في الحدائق، بل هو لاخذه بعد إعراض صاحبه وانقطاع رجائه، لخبر الشعيري والسكوني (1) (في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق، فقال: أما ما اخرجه البحر فهو لاهله، الله اخرجه، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم، وهم احق به) وإن كان يشكل انطباق تفصيلهما على القواعد الشرعية، ضرورة اتحاد إباحتهما مع الاعراض، وعدمها مع عدمه، اللهم إلا ان يقال بعدم اعتبار الاعراض فيما يخرج بالغوص، بل يكفي في ملك آخذه انقطاع رجاء صاحبه عن حصوله وتركه التعرض لخروجه كما هو المتعارف بين غريقي البحر، لا الاعراض والاباحة لكل احد، فلو اخرجه البحر حينئذ

(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 و 1