جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص41
عشرين دينارا ” فيه ضعيف لا نعرف له مأخذا ” معتدا ” به، كما اعترف به غير واحد.
ومما تقدم سابقا ” في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحادالاخراج والمخرج والنوع وتعدد الشركاء ونحو ذلك ضرورة تساوي الجميع في جهة البحث، كما اعترف به في الرياض وغيره، لكن في الروضة ان الاجود اعتبار اتحاد النوع في الكنز والمعدن دون الغوص وفاقا ” للعلامة (ره) وعليه بيان الفرق.
ثم إنه لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته، بل المراد خروجه بالغوص
إلا ف
لمواخذ منه شئ
وكان خارجا ” لنفسه على الساحل ونحوه
من غير غوص لم يجب الخمس
قطعا ” للاصل السالم عن معارضة الادلة السابقة الظاهرة في غيره عدا خبر الدينار (1) بل وهو ايضا ” بناء على انصارفه إلى المتعارف، بل ظاهر المشتمل (2) على العدد منها
لكن في البيان انه لو اخذ منه شئ بغير غوص فالظاهر انه كحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل، ولعله للخبر (3) السابق المحتاج إلى جابر في ذلك، وليس، بل الموهن متحقق على الظاهر.
كما انه في المسالك جزم بالحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج في الماء بالغوص، وفيه منع، كمنع ما في الوسيلة من تعلق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر إن اراد غير جهة الربح كما هو ظاهره، نعم قد يقوىتعلق الخمس فيما لو غاص وشده بآلة مثلا ثم اخرج بل هو من افراد الغوص على الظاهر، كما انه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الاولان مع دخوله في قسم الارباح
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5 (2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحدث 4 و 11 والباب 3 منها – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 5