پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص35

لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها ؟ قال: يتصدق بها) من حيث ظهوره بذلك كما اعترف به في الحدائق وإن كان قد يمنع عليه ويدعى ظهوره في انه من مجهول المالك، لكن لما كان لا تفصيل فيه بظهور اثر الاسلام وعدمه مع انه يمكن تحصيل الاجماع على ملكية الواجد الثاني إذا لم يعترف به المالك، مضافا إلى اطلاق الادلة السابقة ضعف الركون إلى اطلاقه بالنسبة إليه، بل وبالنسبة للثاني لما عرفته سابقا، فالاولى تنزيله على معلومية كونه لمسلم، فيتجه امره حينئذ بالصدقة، كما انه يحتمل تنزيل ما في الخلاف من انه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا – على ذلك أو على إرادة حرمة التعرض، وإن كان الحكم فيه لو تعرض ما سمعت أو نحو ذلك مما ينزل عليه صحيحا ابن مسلم (1) المتقدمان في اول المبحث الظاهر ان ايضا في ملكية صاحب الدار ما فيها، فتأمل جيدا، فان المسألة لا تخلو من بحث، وقد ذكرنا التحقيق فيها في كتاب اللقطة، وهو مناف لما هنا، فلاحظ وتدبر.

(وكذلك) يجب تعريف البائع (لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة) فان عرفه وإلا فهو للمشتري، وعليه الخمس لصحيح عبد الله بنجعفر (2) قال: (كتبت إلى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك ؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه) لكن ظاهره تعريف البائع خاصة، اللهم إلا ان يريد المثال أو علم نفيه عن غيره كما ان ظاهره عدم الفرق بين ما عليه اثر الاسلام اولا، بل لعله ظاهر في الاول، وهو مما يؤيد المختار، ضرورة مساواته للارض المبتاعة، بل ظاهره عدم الخمس

(1) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 و 2 (2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب اللقطة – الحديث 1