جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص34
شاهد حال لاحدهما كما عن احد قولي الشيخ، بل عن معتبر المصنف اختياره، وهو جيد إن اريد بالمالك المؤجر، لفرعية يده عن يده، وإلا فتقديم السابق عليه لا يخلو من نظر بل منع، وقيل كما عن مختلف الفاضل اختياره، بل قربه الشهيد في بيانه: يقدم المستأجر، لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما، ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز، كما انه جزم في الاخير بالعمل بقرينة الحال لمن وجدت له مع اليمين، بل قد يظهر من الاستاذ في كشفه اختياره ايضا، وهو لا يخلو من وجه، فتأمل جيدا فيه وفي جميع ما تقدم ليظهر لك وجه جملة من الفروع التي تركنا التعرض لها لذلك أو لغيره، منها مساواة الارض المنتقلة إليه بارث للمبتاعة في اكثر ما تقدم أو جميعه، فتأمل.
بل منه يظهر الحال ايضا في الموجود من الكنز في مالك الغير، إذا الحكم فيه كما صرح به في المدارك كالحكم في الارض المملوكة للواجد، بل في المنتهى والتذكرة والبيان وغيرها التصريح ايضا بتعريفه صاحب الدار، لكن في الاولين انه إن لم يعترف به فهو لاول مالك من دون تعرض للتعريف ولاشتراط الاعتراف ولا لحكمه بعده إذا لم يعترف به بناء على اشتراطه، وفي الثالث انه ان لم يعترف به فهو لواجده، فيخمسه من غير تعرض لتعريفه المالك السابق على من في يده وقت الوجود، بل استغرب في الحدائق حكمه في مثله بأنه لواجده، وعليه الخمس من غير تفصيل بين اثر الاسلام وعدمه مع تفصيله بذلك في الموجود في الارض المباحة، وهو في محله، بل هو اولى في الحكم بكونه لقطة حتى فيما لا اثر للاسلام عليه من السابق، لموثق اسحاق بن عمار (1) سأل ابا ابراهيم (عليه السلام) (عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال: يسأل عنها اهل المنزل
(1) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 3