جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص32
بعض الملاك ولو ببعض القرائن المفيدة له عادة لم يجب تعريفه له، لانتفاء فائدته كانتفاء فائدته بالنسبة للمالك السابق على البائع بعد دعوى معرفة البائع إياه لتقديمه عليه إذا تداعياه، كما هو مقتضى الترتيب السابق في التعريف، بل صرح به في المسالك وإن كان لا يخلو من تأمل باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت التعريف، كمساواتهم فيها قبله، وقرب زمان يد احدهم من يد المعرف لا يقتضي ترجيحه على غيره، ولعله لذا اطلق في البيان وجوبه تعريفه من كل من جرت يده على المبيع من غير ذكر الترتيب، وإن لم يعرفه جميع من امكنه تعريفه إياه من الملاك السابقين فالمتجه بل صرح به بعضهم صيرورته حينئذ كالموجود في ارض المسلمين يجرى فيه الخلاف السابق، اما إذا لم يكن عليه اثر للاسلام فقضية إطلاق لقطة الكتاب بل كاد يكون صريح الشهيدين في الدروس والمسالك مساواته للاول في وجوب التعريف ايضا وترتيبه، بل قد يظهر من الغنية الاجماع على تعريفه من البائع، كصريحه على انه إن لم يعرفه احد كان لواجده بعد إخراج الخمس،وظاهر التذكرة والمنتهى بل صريحهما اختصاص التعريف فيما عليه اثر للاسلام دون ما لا اثر له عليه، فانه لواجده على احد قولي الشيخ، أو لقطة على الثاني، وفيه بحث، لاشتراك الجميع في المقتضى للتعريف السابق.
نعم ينبغي التفصيل بعده إذا انكروه بأنه للواجد إن لم يكن عليه اثر الاسلام، وإلا جرى فيه الخلاف السابق، لا انه مطلقا للواجد كما عساه يوهمه لقطة الكتاب، كاطلاقه هنا ذلك ايضا حيث قال: (ولو وجده في ملك) له (مبتاع عرفه البائع، فان عرفه فهو احق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس) اللهم إلا ان يريد بالضمير الكنز الذي لا اثر للاسلام عليه، لكن
الجواهر – 4