جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص30
اللقطة له الذي هو مال ضائع عليه اثر ملك إنسان ووجد في دار الاسلام، وهو كذلك في حيز المنع ايضا، لظهور الضائع في عدم قصد صاحبه الذخر بخلافالمكنوز، واما قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (1) (قضي علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها وألا تمتع بها) فهو مع معارضته بصحيحتي ابن مسلم المتقدمتين لا دلالة فيه على التفصيل المزبور، والجمع بينهما وبينه بذلك لا شاهد عليه، وليس بأولى من الجمع بحمله على كون الخربة لمالك معروف، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيحين على المكنوز، نعم لو علم ولو من القرائن المفيدة قطعا بالعادة كونه من الكنوز الاسلامية اتجه الحكم بعدم اندراجه فيما نحن فيه، للقطع بكونه لمحترم المال، بل هو إما لقطة يعرف بها، أو انه يرجع امره إلي حاكم الشرع، أو من مجهول المالك فيتصدق به، لظهور اتفاق الاصحاب على إرادة غير المعلوم كونه لمسلم من الكنز هنا كما يؤمي إليه التفصيل بأثر الاسلام وعدمه، وإن لم نجنح إلي ذلك التفصيل لكن لاعمية الاثر من ذلك لامع تسليم دلالته.
ومن هنا كان لا وجه لاحتمال التمسك باطلاق الاخبار كون الخمس في الكنز الشامل لمثل المفروض، ولعل من ذلك ما يوجد الان من بعض الكنوز العباسية أو الاموية أو نحوهما من الدول الاسلامية، بل الظاهر تعين الوجهين الاخيرين فيهبل قد يؤمي إلى الثاني منهما موثق اسحاق (2) الآتي، واما احتمال اللقطة الواجب تعريفها في مثله فبعيد جدا بل لعل مثله ليس من المال الضائع كما عرفت سابقا بل قد يظهر منهم في كتاب اللقطة انه لواجده، وهو متجه إن لم يكن إجماعا، ولكن الانصاف عدم خلو المسألة عن إشكال لاطلاق النصوص، بل قد يقوى جريان حكم الخمس عليه، وكيف كان فما ذكرنا يظهر اولوية جريان الحكم المزبور
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 5 – 3