پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص29

وهو كذلك، ضرورة انسياقه إلى الذهن من خطابه بتخميسه أو لزومه له كما اعترف به في الحدائق بل قد يستفاد ايضا في الجملة من صحيح ابن مسلم (1) عن احدهما عليهما السلام (سألته عن الورق توجد في دار فقال: إن كان الدار معمورة فيها اهلها فهي لاهلها، وإن كانت خربة فانت احق بما وجدت) كصحيحه الاخر (2) عن الصادق (عليه السلام)، مضافا إلى ما في المدارك من ان الاصل في الاشياء الاباحة والتصرف في مال الغير انما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما، والكل هنا منتف، وإن كان في اقتضا ذلك بعد تسليمه ملكية الواجد المتوقفة على ذكر الشارع سببا ينقطع به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للاصيل نظر واضح.

بل وكذا الموجود في دار الاسلام السابقة وكان عليه اثر الاسلام ايضا على الاقوى، وفاقا للخلاف والسرائر والمدارك وكشف الاستاذ، بل لعله ظاهرما عن المفيد والمرتضى والحسن من الاطلاق ايضا، بل لعله ظاهر ابن زهرة في غنيته بل تحتمل عبارته دعواه الاجماع عليه، وخلافا للفاضلين والشهيدين في البيان والمسالك والمقداد وعن المبسوط فلقطة، بل في التنقيح ان عليه الفتوى لما سمعته سابقا من إطلاق وجوب الخمس وغيره المؤيد باشعار صحيحة عبد الله ابن جعفر (3) الواردة في الموجود في جوف الدابة التي ستسمعه فيما يأتي والسالم عن معارض معتد به، إذا هو إما إصالة احترام مال المسلم المتوقف الاستدلال بها على ثبوت كونه مالا لمسلم، وهو في حيز المنع، لاعمية اثر الاسلام والارض منه، على انهما لا يفيدان إلا ظنا لا دليل على حجيته هنا، وإما تناول تعريف

(1) و (2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 – 1 لكن الثاني عن أبي جعفر عليه السلام (3) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب اللقطة – الحديث،