جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص26
ظاهر السرائر ايضا، وربما يشهد له بعد الاصل وفهم النوع من صحيح النصاب (1) الاتي وإن حكي في الرياض الاتفاق على إرادة المقدار منه لا النوع – صحة سلب اسمه عن اكثر ما عداهما بل جميعه، إلا انه قد يقال بعد الاغضاء عن عموم الاية والسنة كما عرفت منشأ النعيم المزبور صدق اسم الركاز الموجود في صحيح زرارة (2) السابق المفسر في المصباح المنير وغيره بالمال المدفون، وفي القاموس بما ركزه الله في المعادن اي احدثه، ودفين اهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن فلا يقدح سلب اسمه عنه حينئذ بل الظاهر من ملاحظة كلام الاصحاب خصوصا التذكرة والمنتهى والبيان إرادة الركاز من الكنز هنا ولعله لذا فسره المصنف وغيره هنا بما سمعت مما هو معنى الركاز دونه، فتأمل جيدا ويعتبر في وجوب الخمس فيه النصاب بلا خلاف اجده فيه وإن اطلق بعضالقدماء بل في الخلاف والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى والمدارك الاجماع عليه، بل في معقد الاربعة المتأخرة انه عشرون دينارا، كما ان معقد الاول بلوغ نصاب يجب في مثله الزكاة للاصل وصحيح البزنطي (3) عن الرضا (عليه السلام) (سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال، ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس) ولعله المروي (4) في المقنعة مرسلا وإن كان هو اصرح منه بالنسبة إلى إرادة المقدار وغيره، قال: (سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه (لكن في الغنية انه بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجماع، وهو غريب، بل دعواه الاجماع عليه
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2 (2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2 – 6