جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص24
اللازم في الجملة، للقطع بملك المجيز من المسلمين له إذا كان في الارض المفتوحة عنوة، مع انها ملك لسائر المسلمين، ولعله لانه بنفسه في حكم الموات وإن كان في ارض معمورة منها بغرس أو زرع ولتمام الكلام محل آخر.
وكذا لا فرق بين المكلف وغيره كما صرح به في البيان، وإن كان لم يخاطب هو باخراج الخمس إلا انه يثبت في المال نفسه ذلك، لاطلاق الادلة، بل ظاهرها ان الحكم المذكور من الوضعيات الشاملة للمكلفين وغيرهم.
(الثالث) من السبعة الواجب فيها الخمس (الكنوز) جمع الكنز المسمى في جملة من عبارات الاصحاب منها التذكرة والمنتهى بالركاز من الركز بمعنى الخفاء بلا خلاف فيه في الخلاف والحدائق وظاهر الغنية أو صريحها، بل مع زيادة (بين اهل العلم) في المنتهى، بل (إجماعا) في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك اجمع العلماء كافة على وجوب الخمس فيه للاية على عموم الغنيمة فيها، خصوصا له للمروى (1) عن الفقيه والخصال في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام إلى ان قال: ووجدكنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله واعلموا انما غنمتم.
)
الاية وعموم السنة، منها خبر سماعة (2) سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: (في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير) وخصوص صحيح الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) (عن الكنز كم فيه ؟ فقال: الخمس) وصحيح زرارة (4)
(1) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 3 – 1 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 6 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 3 الجواهر –