جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص20
وخلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الاهمال في الانضمام المزبور، ولم نعرف له مأخذا معتدا به.
وكذا لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن وتعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن ابي نصر السابق بل وغيره من الاخبار بخلافه، كمااعترف به الشهيد في بيانه، وهو احوط إن لم يكن اولى، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء ايضا وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا.
نعم لا فرق في الظاهر بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا كما صرح به الاستاذ في كشفه تبعا للشهيد في مسالكه وسبطه في مداركه في وجه فيهما، لاطلاق الادلة، إلا ان الانصاف عدم خلوه عن الاشكال، للاصل وانسياق المتحد من الادلة السابقة، خصوصا صحيح النصاب (1) على انه صرح في السرائر والمنتهى
ثم وجد ركازا آخر دون النصاب واجتمعا نصابا، ولم اجد الفرق بينه وبين ما نحن فيه، بل يحتمل قويا إرادة من عدا الاستاذ وجوب الضم بالنسبة لما يخرج به بعد ذلك في المنتهى، قال: إذا اشتمل المعدن على جنسين كالذهب والفضة ضم احدهما إلى آخر، وكذا ما عداهما، خلافا لبعض الجمهور فلا يضم في الذهب والفضة خاصة، بل كاد يكون كلام المدارك نصا في إرادة ذلك، فينفرد الاستاذ في كشفه بما سمعت لولا ان الظاهر من الدروس ذلك ايضا.
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث