جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص19
وقيل كما عن ابي الصلاح اختياره، والفقيه والمقنع روايته (1) مرسلا(لا يجب حتى يبلغ قيمته دينارا واحدا) لخبر ابن ابي نصر (2) عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن (عليه السلام) ايضا (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة ؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (والاول اكثر) قائلا من القدماء، إذ هو مع انه صريح من عرفت ظاهر غيره: بل حكي عن المفيد والاسكافي والعماني وغيرهم، بل قد عرفت دعوى الاجماع عليه والثانى اكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الاقوى في النظر، لوجوب تقييد الاطلاق بالصحيح المعتضد بالاصل وبالشهرة المتأخرة التي قد يدعى اقوائيتها من المتقدمة، خصوصا هنا باعتبار صراحة الفتوى بذلك منهم دون الاول: على انها اعظم منها بل في الرياض انها كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة، والخروج عن الاجماع المذكور بعد موهونيته باعراض المتأخرين وبعض القدماء عنه، بل وحاكيه الاول في نهايته وعن مبسوطه، وعدم صراحة اولهما فيما نحن فيه بل ولا ظهوره عند التأمل كما لا يخفى على من لاحظه، كعدم صراحة ثانيهما بالاجماع المصطلح، بل ظاهره إرادة نفي الخلاف منه الموهونة بثبوته ممن عرفت ممن تقدم على حاكيهوقصور الخبر سندا عن مقاومة ذلك الصحيح الذى رواه ابن ابي نصر من غير واسطة اصلا فضلا عن ان تكون مجهولة، بل ودلالة، لعدم تناوله غير معدن الذهب والفضة اولا، واحتماله الجواب عن غيرهما والاستحباب ثانيا.
نعم لا يعتبر في النصاب المذكور الاخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين، لاطلاق الادلة، بل لافرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات وعدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الاول وصريح مسالك الثاني والمدارك وغيرها لذلك ايضا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث (5)