پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص18

عنها وصار غيرها، فحينئذ يتحد التفسيران من هذه الجهة، وإن كان قد يشكل تعريف الروضة بعدم اعتبار كون الاصل من الارض في المعدن، بل لعل القير ونحوه من المعلوم انه ليس كذلك وبدخول مثل الكماة ونحوه فيه، وكان هذا التسامح والاجمال في المعدن لما عرفت، أو لارادة الايكال إلى العرف، ولعله الاقوى لكن فيما سلب عنه الاسم عرفا ولعل منه الجص ونحوه والكماة ونحوها كما يشهد له السيرة المستقيمة، اما ما شك فيه وكان مندرجا فيما سمعته من التفسير له فيحتمل وجوب الخمس فيه، لعدم تحقق معارضة العرف اللغة فيه، وعدمه للاصل، فتأمل جدا.

(و) كيف كان ففي صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما بل في الدروسنسبته إلى الاكثر انه (يجب فيه الخمس بعد المؤونة) وإن قل من غير اعتبار نصاب، بل في ظاهر الاول أو صريحه كصريح الثاني الاجماع عليه لاطلاق الادلة (وقيل) والقائل الشيخ في نهايته وعن مبسوطه وابن حمزة في وسيلته، ووافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم (لا يجب حتى يبلغ) مايخرج منه قيمة (عشرين دينارا) ولو في معدن الذهب، لكن لا تجزي القيمة القديمة، بل لابد من اعتبار القيمة وقت الخروج، فمتى خرج من الصفر ونحوه ذلك وجب الخمس، فما عن الشهيد من الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام لا يخلو من نظر (و) على كل حال فبلوغ النصاب المذكور (هو المروي) صحيحا عن ابي الحسن (عليه السلام) سأله ابن ابي نصر (1) (عما اخرج من المعدن قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ فقال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا).

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 1