پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص16

بيانه بعد تعداد جملة منها قال: (وألحق به حجارة الرحى وكل ارض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة) والثانى في روضته بل ومسالكه، قال فيهما: (المعدن بكسر الدال ما استخرج من الارض مما كانت اصله ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجوهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها) والاستاذ في كشفه، إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة بل الصريحة في ذلك التعميم، وفى دوران الحكم مدار التسمية الشاملة لذلك كله، ولذ قال في السرائر (انه يجب في كل كل ما يتناوله اسم المعدن على اختلاف ضروبه سميناه وذكرناه أو لم نذكره، وقد حصر بعض اصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسى في جمله وعقوده، فقال: (الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا) وهذا غير واضح وحصر ليس بحاصر، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ولا الزمرد ولا المفرة ولا النورة) إلى آخره، وإن كان ما حضرني من عبارة الجمل لا حصر فيها كما ذكر، وإن اكثر من الامثلة كالوسيلة بل وغيرها، وإلا فهو صرح في النهاية بأن المدار التسمية.

فظهر من ذلك كله انه لا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن كلها (سواء كانت منطبعة) بانفرادها (كالذهب والفضة والرصاص) والنحاس أو مع غيرها كالزيبق (أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد) والفيروزج والعقيق (والكحل، أو مايعة كالقير والنفط والكبريت) نعم توقف في المدارك كما عن غيره، بل استجوده في الرياض في المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى، للشك في تناول اسم المعدن لها، وعدم الدليل عليها بالخصوص، وهو جيد خصوصا في مثل الجص لولا ما عرفت من ظهور اتفاق الاصحاب على التعميم السابق فضلا عن محكيه، سيما بالنسبة إلى المغرة التي هي من معقد إجماع التذكرة

الجواهر – 2