جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص15
غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة.
ومنها مع التأمل والتدبر يستفاد تعميم المعدن لغير منبت الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وان فسره به في القاموس، بل مال إليه الفاضل المعاصر في رياضه مدعيا انه المتبادر منه عرفا، بل فيه ان العموم مخالف لبعض النصوص (1) السابقة المتضمن لكون الملاحة مثل المعدن لا نفسه، لكنه كما ترى ممنوع، بل لعل العرف على خلافه، كما ان ذلك البعض من النصوص مع ان الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت لاصراحة فيه، بل لعل مثله مما يقال فيما يراد به المعدن نفسه ايضا، على انه من جملة مسمى المعدن، خصوصا بعد ان عرفت انالعرف على الاعم من ذلك بل واللغة كما عن ابن الاثير انه ما يخرج من الارض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة، بل في التذكرة المعادن كلما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلور والشبه والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح، أو كان مايعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا اجمع) كما انه قال في المنتهى ايضا: (ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق، أو مايعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا اجمع) بل صرح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الاصحاب كالشيخ في جمله وخلافه ونهايته، وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته، بل ذكر فيها الموميا والعنبر كالسرائر في الاول والشهيد الاول في دروسه، بل زاد فيها المغرة والجص والنورة وطين الغسل ذا العلاج، كما انه في
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 4