جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص14
ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة، كما ان ظاهره فيها أو صريحه الاجماع على غيرهما من افراده ايضا وكتابا بناء على إرادة الاعم من الغنيمة، وسنةمستفيضة عموما وخصوصا، منها صحيح الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) (عن الكنز كم فيه ؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها ؟ قال: الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة) ومحمد (2) عن الباقر (عليه السلام) انه سئل (عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال: عليها الخمس) كصحيحه الاخر المروي (3) في غير الفقيه (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال: وما الملاحة ؟ فقلت: ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: فالكبريت والنفط يخرج من الارض قال: فقال: هذا واشباهه فيه الخمس) بل والفقيه ايضا وان كان الموجود من بعد قول (يصير ملحا) (هذا مثل المعدن) الي آخره، وصحيح زرارة (4) عن ابي جعفر (عليه السلام) (سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس) بناء على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل وللسائل لما في المغرب وعن ابن الاثير من انه كذلك عند اهل العراق، أو الاعممنها وغيرها من المال المدفون وما فيه وعنه ايضا من انه عند الحجاز الكنوز المدفونة، فهو وان كان يناسب إرادته المسؤل إلا ان الظاهر منه ما قلناه، إلى
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس – الحديث 2 – 1 – 4 – 3