جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص13
المشهور كما سمعته من الروضة.
ومنها إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من اموالهم مما حواه العسكر كما صرح به بعضهم، بل في الروضة نسبته للاكثر، واستشكله في الحدائق بأنه لا دليل عليه.
بل ظاهر الادلة كتابا ” وسنة خلافه، نعم تباح اموالهم للمسلمين من غير فرق بين ما حواه العسكر وغيره، وهو جيد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب، وإلا امكن الاستدلال عليه بالخبرين السابقين بناء على إرادة الناصب فيهما بالمعنى المعروف.
ومنها
ونحوهم من محترمي المال، ووجهه واضح، نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين اموالهم واموال غيرهم من اهل الحرب ايضا وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السرية، لاطلاق الادلة كتاب وسنة، كما انه لا فرق فيما يجب فيه من المغتنم (قليلا كان أو كثيرا) وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، بل لااعرف فيهخلافا سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين دينارا وهو ضعيف جدا لا نعرف له موافقا ولا دليلا، بل هو على خلافه متحقق كما عرفت.
ومن الغنيمة عرفا فداء المشركين وما صولحوا عليه وفاقا للدروس والروضة وكشف الاستاذ، فيجب فيه الخمس، بل هو منها قطعا بالمعنى الاعم وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذ بحث، لمنع إرادة ما عدا السبعة منه.
فتأمل.
وليس الجزية من احدهما ولا من الملحق به قطعا وإن حكى الاول من الكتب السابقة الاخير عن ابن الجنيد، لكنه ضعيف.
(الثاني) من السبعة الواجب فيها الخمس (المعادن) إجماعا محصلا