جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص10
المناسب لغيره مما يتعلق فيه الخمس، بل هو قضية ما تسمعه فيما يأتي من عموم ما دل (5) على تأخر الخمس عن المؤونة الشامل لما هنا في وجه، خلافا ” للمحكي عن بعضهم، فقدم الخمس عليها، وهو ضعيف.
بل في الاخير كالاول التصريح باخراج الجعائل ايضا ” اي ما يجعله الامام عليه السلام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين، وهو قوي ايضا “، بل لا يبعد عدم وجوبه على المجعول له من هذه الحيثية وإن تعلق به من حيث الاكتساب مع اجتماع شرائطه بل عن الشيخ إخراج السلب ايضا “، بل هو خيرة جهاد الكتاب، إذ هو من قبيل الجعائل بناء ” على عدم استحقاق القاتل إياه بدون شرط الامام، وإن فارقها باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى الاخص بالنسبة للسالب دونها، فيمكن القول حينئذ بوجوب الخمس عليه وإن قدم بالنسبة إلى اصل القسمة للغنيمة بمعنى إخراج الخمس من الغنيمة بدون ملاحظته، لا انه يجعل من حصة الغانمين خاصة، لكن ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب ايضا ” حاكيا ” له عن بعض علمائناوعلله بأنه قضى (عليه السلام) بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، وهو لا يخلو من بحث.
بل في جهاد الكتاب ايضا ” كما عن الشيخ تقديم الرضائخ للنساء والعبيد ونحوهم ممن لا حق له في الغنيمة ايضا “، بل عن ابن الجنيد ذلك في النقل ايضا “، وهو العطاء لبعض الغانمين، وهو لا يخلو من قوة، بل لا يجب ايضا ” على من رضخ لهم، لعدم اندراجهم في آية الغنيمة بالمعنى الاخص، ودعوى إرادة الاعم منها كما سمعته سابقا ” فيجب الخمس حينئذ فيها بل وجميع ما تقدم بعد التسليم يدفعها اتفاق الاصحاب على الظاهر إلا النادر على عدم إرادة غير السبعة منها على تقدير ذلك، هذا.
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يجب فيه الخمس