جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص9
عنوة وانها ملك للمسلمين وكيفية خراجها لا تأبى التقييد بماهنا من كون ذلك بعد الخمس، كما صرح به الشيخ في نهايته، بل هو ظاهر الاصحاب بل كأنه من المسلمات عندهم، نعم قد يشعر به خمس المقنعة فلاحظ وتأمل.
فالوجه حينئذ وجوب الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب لكن ينبغي استثناء صفايا الامام منه من فرس وجارية ونحوهما، كما نص عليه غير واحد من الاصحاب، لصحيح ربعي (1) عن الصادق (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقيخمسة اخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا “، وكذلك الامام (عليه السلام) يأخذ كما اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخبر ابي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن صفو المال قال: الامام (عليه السلام) يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال.
)
الحديث.
بل لعل منه قطايع الملوك ايضا “، لمضمر سماعة (3) (سألته عن الانفال فقال: كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام (عليه السلام) ليس للناس فيها سهم) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن فرقد (4): (قطايع الملوك كلها للامام (عليه السلام) ليس للناس فيها شئ) كما انه في جهاد الكتاب واللمعة والروضة التصريح باخراج المؤن التي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها قبله، بل وهو الاقوى في النظر والموافق للعدل
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قسمة الخمس – الحديث 3(2) و (3) و (4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الانفال – الحديث 15 – 8 –