جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص8
الارض المفتوحة عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس، بل لعل استفاضة الاخبار (1) بل تواترها بتحليل نحو ذلك لنا معللا بطيب مولدنا ونحوه يراد بهماكان لهم في مثل هذه الاراضي، ضرورة انه المحتاج إليه، بل به قوام الشيعة وان كان مثله ايضا ” ما فتح بغير إذنهم مما حكم الله تعالى به لهم خاصة، بل وسائر الانفال ايضا “، بل وسائر غنائم دار الحرب وإن كان عن فتح سابق باذنهم كما صرح بذلك كله الاستاذ في كشفه، فتشعر حينئذ هذه الاخبار ايضا ” بوجود الخمس في الاراضي المغتنمة ايضا ” مضافا ” إلى ما سمعت.
فما في الحدائق – من الاطناب بانكاز ذلك على الاصحاب وانه لا دليل عليه سوى ظاهر الاية (2) التي يمكن تخصيصها بظاهر ما ورد من الاخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحول وينقل من الغنائم دون غيره من الاراضي والمساكن كصحيح ربعي (3) وغيره مما اشتمل على القمسة اخماسا ” واسداسا ” عليهم وعلى الغانمين الذي لا يتصور بالنسبة للارض، ضرورة عدم استحقاق الغانمين ذلك في الارض، إذ هي للمسلمين كافة إلى يوم القيامة، وامرها بيد الامام عليه السلام بل ملاحظة هذه الاخبار الواردة في بيان احكام الارض المفتوحة عنوة خصوصا ” ارض خيبر وبيان حكم الخراج مما يشهد لذلك ايضا “، لخلوها جميعها عن التعرض فيها للخمس مع تعرض بعضها للزكاة – مما لا ينبغي ان يلتفت إليه.
ومن العجيب دعواه ظهور سائر الاخبار في قصر الحكم على ذلك مع انا لم نقف على خبر منها كذلك، نعم ظاهر بعضها الوارد في كيفية القسمة غير الارض لكن لا على جهة الحصر والتخصيص، كما ان تلك الاخبار الواردة في المفتوحة
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الانفال من كتاب الخمس (2) سورة الانفال – الآية 12 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قمسة الخمس – الحديث 3 الجواهر – 1