جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص7
رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فان لنا خمسه، ولا يحل لاحدان يشتري من الخمس شيئا ” حتى يصل الينا حقنا) بل وغيره ايضا ” مما سيمر عليك، بل لعل خبر عمر بن يزيد (1) يشهد له في الجملة ايضا “، قال: (رأيت مسمعا ” بالمدينة وقد كان حمل إلى ابي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا فرده عليه، فقلت له: لم رده عليك ؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني وليت البحرين الغوص فأصبت اربعمائة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في اموالنا، فقال: أو مالنا من الارض وما اخرج الله منها إلا الخمس، يا ابا سيار ان الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت له: وانا احمل اليك المال كله، فقال: يا ابا سيار قد طيبناه لك واحللناك منه، فضم اليك مالك، وكل ما في ايدي شعيتنا من الارض فهم فيه محللون، يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجيبهمطسق ما كان في ايديهم، ويترك الارض في ايديهم، واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم عنها صغرة).
ومنه بل وغيره من الاخبار يستفاد إباحتهم (عليهم السلام) لشيعتهم حقهم في الارض معتضدا ” ذلك بالسيرة القطعية على عدم إخراج الخمس من هذه الاراضي من غير فرق بين اسهم الخمس الستة، ولا استبعاد في تسلطهم على ذلك بالنسبة للاسهم الثلاثة ايضا ” بعد ان كان اهلها عيالهم واتباعهم، ونقصهم عليهم، كما ان زيادة حقهم لهم، بل هو وسائر الناس وجميع ما في ايديهم ملك لهم، كما سمعته من الاخبار السابقة، فلا إشكال حينئذ فيما يأخذه الشيعة في هذا الزمان من
(1) اصول الكافي ج ص 408 ” باب أن الارض كلها للامام عليه السلام ” الحديث 3