پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص517

خبر حماد ويزيد ومحمد بن مسلم (1) عن الصادقين (عليهما السلام) ” سألناهما عن زكاة الفطرة، قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ” وفي صحيح الحذاء (2) عن الصادق (عليه السلام) ” صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة “.

هذا كله مضافا إلى ما في تكليف الانسان من شراء غير قوته وصرفه إلى الفقراء من الحرج والمشقة والضرر المنفية بالآية (3) والرواية (4) وإلى ما في اختلاف نصوص المقام بالزيادة والنقصان من الايماء إلى ما ذكرنا من أن الضابط ذلك، وأنها أمثله، فنقص في صحيح صفوان (5) الشعير، وفي صحيح عبد الله بن ميمون (6) البر وزيد الأقط، واقتصر في صحيح معاوية (7) على التمر والزبيب والشعير وترك الحنطة وغيرها، وفي صحيح الحلبي (8) ” صاع من تمر أو نصف صاع من بر ” وفي صحيح عبد الله ابن سنان (9) ” صاع من حنطة أو صاع من شعير ” وقد سمعت صحيح الحذاء، إلى غير ذلك من النصوص المبنية على ما ذكرنا، وأن الاقتصار في كثير منها على السبعة أو بعضها لغلبة التقوت به.

ولعل ما ذكرنا هو مراد المنتهى والمعتبر وغيرهما ممن عرفت بقرينة ذكرهم الضابط المزبور، ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والخبز، لا حتمال كون المراد اعتبار الأسماء الواردة في النصوص، فيكون الحاصل حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 17 – 10 (3) سورة الحج – الآية 77 وسورة البقرة – الآية 181 (4) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3 و 4 و 5 (5) و (6) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 1 – 11 (7) و (8) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب زكاة الفطرة – الحديث 8 – 12 (9) الاستبصار ج 2 ص 47 – الرقم 155