جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص500
الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال ” وخبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ” المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب من الأصل والاجماع بقسميه وخبر معاوية بن عمار (2) والمناقشة فيهما بأنهما يدلان على خروج الفطرة عمن يدخل في العيال ما بين الغروب والصلاة أو يسلم كذلك لا على البلوغ والعقل والغنى كذلك يدفعها ظهور النص والفتوى في عدم الفرق بين الأمرين هنا، ولذا كان الجواب في خبر معاوية بن عمار شاملا للحكمين معا.
واليه أومأ المصنف بقوله: (وكذا التفصيل) بين ما قبل الهلال وما بعده في الوجوب والندب (لو ملك مملوكا أو ولد له) أو غيرهما مما يدخل في عياله نحو ما سمعته في خبر محمد بن مسلم بلا خلاف أجده سوى ما حكاه في المختلف من ظاهر قوله في المقنع: ” وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا أذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده ” المحمول على الندب بقرينة قوله في الفقيه: ” وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال وبعده، وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل، فأما الواجب فليستالفطرة إلا على من أدرك الشهر ” وكيف كان فمراد المصنف وغيره من الصلاة منتهى وقتها وهو الزوال كما نص عليه بعضهم، وأو مأ إليه المرسل (3) بل وخبر محمد بن مسلم (4) بل هو مبنى كلام الصدوق وغيره.
(1) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب زكاة الفطرة الحديث 6.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2 – 3.