جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص476
بدونها لا يزيد على تسليمها للفقير بدونها.
نعم لو نوى عند الدفع إلى الامام (عليه السلام) أو الساعي أو الفقيه اتجه الاجزاء باعتبار ولايتهم عن المستحق، كما عن جماعة التصريح به كالفاضل والشهيدين وغيرهم، بل في محكي التذكرة لا فرق بين أن يطول زمان دفع الامام (عليه السلام) إلى الفقراء وبين أن يقصر، واحتمال عدم الاجزاء – بناء على أن الامام عليه السلام كالوكيل عن المالك أيضا فلا تجزي النية عند الدفع إليه الذي هو كبقاء المال في يده – واضح الضعف كوضوح الضعف في احتمال الاجزاء مع عدم نية المالك والامام (عليه السلام) ضرورة منافاته لكونها عبادة كما صرح به غير واحد، فما عن التذكرة من أنه في كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الامام (عليه السلام) أيضا حالة الدفع إلى الفقراء توجه الاجزاء، لأن المأخوذ زكاة قد تعينت بالأخذ، وهو كما ترى، والله أعلم، هذا.
وربما احتمل في عبارة المتن كون المراد أن الدافع للفقير إن كان الامام عليه السلام أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولى المالك النية عند الدفع إلى أحد الثلاثة أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير، وفيه مضافا إلى ما عرفت من الاجتزاء بنية الامام (عليه السلام) أو الساعي مع عدم الوكالة أنه لا وجه للاجتزاء بنيته عند الدفع إلى الوكيل الذي من الواضح الفرق بينه وبين الامام (عليه السلام) والساعي المعلوم ولايتهما عن المستحق، فكانت النية عند الدفع اليهما كالنية عند الدفع إليه، بخلاف وكيله الذي يده يد الموكل فتكون النية عند الدفع إليه كالنية والمال في يده، فما عن فخر الاسلام – من الاكتفاء بذلك لحصول الغرض الأقصى من الزكاة، وهو دفع حاجة المحتاجين، ووجود النية منه حال تعينها، لأنها بالدفع إلى الوكيل تتعين كما في صورة العزل، بل أولى، لأنه أخرجها هنا عن يده – لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من عدم نيابة الوكيل عن الفقير،