پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص464

وعبارة الاستبصار ناصة على وجه الاستدلال بها، وهو وجه وجيه، فان يسار المستحق بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه، فالروايات إن لم تصلح أدلة على ذلك فلا تقصر عن التأييد، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل الزكاة، فلابد حينئذ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة، لصحيح الأحول السابق، ولما في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه، ودونه خرط القتاد، وحمل صحيح الأحول على ذلك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذي يؤمي إليه كثير من النصوص الدالة على القرض للزكاة، ضرورة أن لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلك قرضا، كخبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران (1) ” دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) وقال له: إنه رجل موسر فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): بارك الله في يسارك، قال: ويجيئني الرجل يسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة ” وغيره من النصوص، والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال في اعتبار بقائه على صفة الوجوب بناء على التعجيل لا نقول به، خصوصا مع الفارق، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شئ مما يعتبر فيه، فلا زكاة حينئذ حتى تكون معجلة، بخلاف صفة القابض، فان المعتبر حصولها حال الدفع، لأن الفرض كونها زكاة

(1) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 2 وفروع الكافي ج 2 ص 34 الطبع الحديث والصحيح هكذا ” كخبر عقبة بن خالد أن عثمان بن عمران دخل.

” وتقدم الحديث أيضا بهذا المضمون في ص 363 الجواهر – 58