جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص458
وإن أراد بقوله على الفورية إذا حضر المستحق فانه يجب عليه إخراج الزكاة، فان لم يخرج طلبا وأيثارا بها لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فانه يكون ضامنا ويجب عليه الغرامة للفقراء فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه ” لكنه كما ترى ليس فيه التقييد بالشهر والشهرين.
وقد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال في المسألة ستة أو خمسة، والظاهر إمكان تحصيل الاجماع هنا على عدم أرادة مطلق الطبيعة من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة التي وقتها العمر أو الوصول إلى حد التهاون على اختلاف القولين، وإن كان ربما يوهم ذلك بعض كلمات بعض خصوصا ما في البيان، إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبر في النصوص فضلا عن الاجماع، كالقطع بفساد القول بالفورية وأنه لا يجوز التأخير مع الامكان مطلقا بحال من الاحوال، ضرورة اقتضائه طرح النصوص الكثيرة الدالة على جواز التأخير، كصحيح حماد بن عثمان (1) عن الصادق (عليه السلام) ” لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين ” وصحيح عبد الله بن سنان (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين ذلك وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس ” وموثق يونس بن يعقوب (3) ” قلت للصادق (عليه السلام): زكاتي تحل في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني يسألني ؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فان أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي ؟ قال: نعم لا يضرك ” وصحيح معاوية بن عمار (4) عن الصادق
(1) و (4) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 11 – 9 (2) الوسائل – الباب – 53 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 2