پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص446

وجميع كلامه كما ترى، وما تركناه منه أظهر فسادا.

والتحقيق كون الارث للفقراء، وهم أرباب الزكاة، لما عرفت من كونهم المعظم في مصرفها، بل ومشروعيتها، ومن المعلوم عدم إرادة البسط فيه، لعدم انحصار المستحق، فليس هم إلا مصرفا لذلك قطعا، فيجوز تخصيصه بواحد من الفقراء، كما هو واضح، وأغرب من ذلك كله ما وقع لبعض مشائخنا في كتاب الميراث، حيث أنه بعد أن حكى عن الطوسي ما نحن فيه من جملة أقسام الولاء وذكر له الصحيح دليلا، قال: وقد أعرض الأصحاب عن ذلك، وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة أي المعتق وضامن الجريرة والامام (عليه السلام) والمخالف نادر، نعم ذلك مذهب العامة، وكأنه (رحمه الله) غفل عما هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم كما سمعته من المعتبر، بل قد عرفت أن الشهيد في البيان لم يعرف القائل بأن الوارث الامام (عليه السلام) من القدماء، وإنما هو من المتأخرين، وأندر منه القول بأن الشراء إن كان من سهم الرقاب فالميراث للامام (عليه السلام) لصيرورة العبد سابئة، ولم يكن قد اشترى بمال الفقراء كي يكون الارث لهم كما هو مقتضى التعليل، وإن كان الشراء من سهم الفقراء كان الارث لهم، وأضعف منه التفصيل بين العبد في الشدة وبين غيره باعتبار كون الأول من موضوع الرقاب التي جعلها الله مصرفا، فيكون ميراثه للامام (عليه السلام) وبين الثاني فانه ليس منها بل من سهم الفقراء، ومن الواضح خلو هذا الكلام كله عن التحصيل، والتحقيق ما عرفت، وفي المسالك أن التفصيل بين من اشتري من سهم الرقاب فميراثه للامام (عليه السلام) وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب، والله أعلم.

المسألة (الرابعة إذا احتاجت الصدقة ألى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك) المكلف بالايتاء الذي من مقدماته ذلك (وقيل) والقائل الشيخ (يحتسب من الزكاة