جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص445
الفقراء لا أنه اشتري بسهم الفقراء خاصة ” لكن يدفعه – مع أن الخبر من قسم الموثق وهو حجه – منجبر بالعمل كما عرفت، كانجبار الدلالة به، بل معتضدة بالخبر السابق (1)الظاهر في اتحاد المراد منه معه، سيما مع ملاحظة التعليل، وقد عرض بما ذكره أخيرا إلى ما في الدروس من أن في هذا التعليل إيماء إلى أنه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم، لأنه اشتري بنصيبه لا بمال غيره، وذلك لأن الظاهر من الرواية وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها، قلت: مضافا ألى ما عرفت من عدم وجوب البسط، فلم يكن سهم مخصوص للرقاب، لكن لا يخفى عليك ما في التوجيه المزبور في المدارك ضرورة عدم صلاحية ذلك حكمة للحكم المزبور فضلا عن أن يذكر علة، ولعل الأولى حمله على ما أشرنا إليه سابقا في الأصناف من أن المراد بيان كون الأصل في مصرف الزكاة الفقراء، كما يؤمي إليه نصوص المشروعية وغيرها، ومن هنا كان الولاء لهم في العبد المشترى من الزكاة.
وبذلك يسقط ما أطنب به في الحدائق، ولقد ذكر فيها أن كلام الأصحاب في ذلك في غاية الاضطراب، ولقد وقع هو فيما ادعاه عليهم، والذي استقر عليه في آخر كلامه أن المدار على القصد والنية، فان كان المشتري قد اشترى العبد بالمال الذي قصد أنه للفقراء كان الولاء لهم، وإن كان قصد أنه من سهم سبيل الله كان ميراثه للامام (عليه السلام) وإن كان قد وقع من غير قصد بمال الزكاة صنفا من الأصناف كان الارث مشتركا بين جميع أرباب الزكاة، وبذلك جمع بين الخبرين السابقين اللذين تضمن أحدهما كون الارث للفقراء، وبه عبر جماعة كما قيل، والآخر لأرباب الزكاة كما عن جماعة أخرى، ثم استشكل بعد ذلك في القسم الأخير بأن هذا الارث على حسب الزكاة فيجوز اختصاص صنف به، أو أنه يجب فيه البسط على الأصناف، ومال إلى الاخير،
(1) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 3