پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص427

إعطاء جماعة فلانها وإن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل ونكحت النساء إلا أن الجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة، كذا قيل، لكنك خبير أن ذلك لا يجري في سهم سبيل الله وابن السبيل، إذ لا جمع فيهما، أللهم إلا أن يكون وجهه ما في تفسير علي بن إبراهيم (1) عن العالم (عليه السلام) ” وفي سبيل الله قوم يخرجون وقوله: وابن السبيل أبناء الطريق ” والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا يتسامح فيه.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما رواه السكوني (2) قال: ” قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، وكيف أعطيهم ؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل “.

كما أنه ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل، لحرمانه في أكثر الاوقات ومدح الله له في كتابه المجيد (3) ولصحيح ابن الحجاج (4) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال: نعم بفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل “.

وينبغي أيضا صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها ألى الفقراء المدقعين المعتادين للسؤال، قال عبد الله بن سنان (5): قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” إن صدقة الخف والظلف تدفع ألى المتجملين من المسلمين، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين، قال: فقلت: كيف صار هذا هكذا ؟ فقال: لان هؤلاء يتجملون ويستحيون

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 7 (2) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 2 – 1 (3) سورة البقرة – الآية 174 (5) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1