پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص425

مخصوص بوجوب ما عينه المالك، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” المؤمنون عند شروطهم ” كما أو مأنا إليه سابقا، لكن الانصاف عدم خلوه بعد من الحبث والنظر، ومثله يأتي الأن في الدفع إلى المجتهد، فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (- إذا لم يكن الامام (عليه السلام) موجودا) بين رعيته على وجه يتمكنون من الرجوع إليه (دفعت) ابتداء (إلى الفقيه المأمون من الامامية فانه أبصر بمواقعها) استحبابا أو وجوبا على القولين، لأنه نائب الامام فيجري فيه ما تقدم، بل قيل: إنه لا قائل بوجوب دفعها إلى الامام (عليه السلام) ابتداء وعدمه إلى الفقيه، وإن كان قد يخدش بما في الغنية من الوجوب في الأول وعدمه في الثاني، ولعله لما عرفت من عدم عموم ولايته، لكن فيه ما تقدم سابقا، ومنه يعلم الحال في طلبه.

والمراد بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة، قيل: وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية، بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين، ثم نفى البأس عنه، قال: لأن في غير المأمون بهذا المعنى نقصا في الهمة وانحطاطا عما أهله الشارع له، وفي الدفع إليه إضرارا بالمستحقين، ونقصا في الحكمة التي لأجلها شرعت الزكاة، وعن بعضهم احتمال زيادة عدم التوجه إلى الأمور الدنيوية – التي توجب نقصا في إيصال الحقوق إلى المحتاج، كشدة الصحبة مثلا مع بعض الفقراء – على ذلك، إلا أن الانصاف عدم خلو اعتبار الزائد على العدالة عن الاشكال، لعدم الدليل، بل إطلاق عبارة النصب يقتضي خلافه.

وعلى كل حال فالمستحب حملها إليه، خلافا لبعض العامة فجعل الأفضل تفريق المالك بنفسه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى (2): ” وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو

(1) المستدرك – الباب – 5 – من أبواب الخيار – الحديث 7 من كتاب التجارة (2) سورة البقرة – الآية 273