پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص421

الامام ” وظاهره أو صريحه الاجماع منا على ما سمعته من المفيد ومن تبعه، والله أعلم.

هذا كله في الحمل ابتداء (و) أما (لو طلبها الامام) على وجه الايجاب بنفسه أو بساعيه (وجب صرفها إليه) بلا خلاف ولا أشكال، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا (ولو فرقها المالك) في أهلها (والحال هذه قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وخلافه وابن حمزة والشهيد في اللمعة والدروس والفاضل في المختلف (لا يجزي) بل في الأخير أنه الذي يقتضيه قول كل من أوجب الدفع إليه ابتداء للنهي المفسد للعبادة باعتبار كون الدفع حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه المطلوب شرعا (وقيل) والقائل المصنف في النافع والفاضل في التذكرة والارشاد وولده في المحكي من شرح الارشاد (يجزي) لصدق امتثال الأمر بالايتاء (وإن أثم) بترك امتثال أمر الطلب، ولعدم اقتضاء الأمر بالشي النهي عن الضد، ولأنه أدى الحق إلى مستحقه، فخرج عن العهدة، والامام إنما يطلبه لايصاله إلى المستحقين، فلا يكون الدفع إليهم ضدا للدفع إليه، بل موافقة لغرضه، بل الدفع إلى الفقير ليس ضدا للدفع إلى الامام بذاته، إذ يمكن الدفع إليه بعد الدفع إليه، وإنما عرضت له الضدية لاستلزامه هنا التمليك، وإن قلنا بالنهي عنه لاستلزامه التمليك لزم من وصفه صحة الدفع، فانه لا نهي إذا لم يكن تمليك، ولا تمليك إذا كان نهي، ولأنه في الحقيقة كالعبد الذي يطيع الله ويعصي سيده، ضرورة عدم اقتضاء طلب الامام عليه السلام لها تقييد أوامر الايتاء للفقراء.

ومما سمعت للقولين تردد الفاضل وسيد المدارك، لكن قال في الأخير: ” إلا أن الأمر فيها هين، لاختصاص الحكم بطلب الامام عليه السلام، ومع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الأحكام كلها إن شاء الله ” قلت: يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء على وجوب إجابته، لعموم نيابته كما حكاه الشهيد، فقال: ” قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله، لأنه نائب للامام كالساعي،