جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص393
وبين ما لا يصلح للاستدلال، وإنما هو صالح للتأييد، وبين ما هو معارض لما يقتضي العدم مما ستسمعه من وجه، والترجيح لغيره من وجوه، وبين ما هو موهون بمصير المتأخرين إلا النادر إلى خلافه، فكيف يكون مثله صالحا لتقييد إطلاق الكتاب والسنة وعمومها، خصوصا قول الباقر والصادق (عليهما السلام) (1): ” الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم مواضعها في كتابه ” وقول الصادق عليه السلام (2): ” هي لأصحابك ” وقوله (عليه السلام) أيضا (3): ” من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه ” وقول الرضا (عليه السلام) (4): ” إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا ” وترك الاستفصال من أبي الحسن (عليه السلام) لما سأله أحمد بن حمزة في الصحيح (5) ” رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ فقال له: نعم ” خصوصا مع استبعاد العدالة في جميع القرابة حتى النساء، ونحوه الخبر الآخر (6) ” لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم وافتسم بعضا ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا يستريب من تصفحها في توسعة الأمر في الزكاة بالنسبة إلى المؤمنين الذين يكفي إيمانهم في استحقاق الرأفة والرحمة والعطف والاعانة والموادة في الله تعالى، خصوصا بعد ملاحظة السيرة والطريقة في إعطاء مجهول الحال وغير العدل، وخصوصا مع ملاحظة تصديق من ادعى كونه من أهلها لفقر أو غرم أو كتابة من غير بينة.
نعم لا ريب في
خصوصا إذا كان مرتكب الكبائر متجاهرا بها غير مبال بتوعد الله عليها، وخصوصا بعض أجناد الظلمة وفسقة الشيعة، وخصوصا إذا علم صرفهم لها في المعصية، أو كان الغالب فيها ذلك، بل لا يبعد
(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 9 – 6 – 8(3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (5) و (6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 – 4