جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص377
(لا) يعيد، ولا ريب في ضعفه كما سمعته في الغارم والرقاب، هذا.
وفي المسالك ” لا فرق أي في وجوب الرد بين النقدين والدابة والمتاع ” وكأنه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من إنه لا يسترد منه الدابة، لأنه ملكها بالاعطاء، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها، ولعل ذلك لأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين على الحاجة، ولا زيادة في هذه الأشياء إلا في المنافع، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين، أللهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء، لأن ملكه متزلزل، فهو كالزيادة التي تجاد الاستغناء عنها.
ثم إن الاعادة كما في الروضة للمالك أو وكيله، فان تعذر فالى الحاكم، فان تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة ناويا به عن المالك، وفيه أولا أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعين المال زكاة بالدفع والقبض، فيجزبه، بل يتعين عليه الدفع للحاكم من أول الأمر، أللهم إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه، فينبغي اعتبارها معالتمكن منها، ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك بل يعود إلى ملك المالك أشكل بعدم جواز دفع المستحق بل والحاكم الزكاة عنه من دون أذنه مع عدم امتناعه، وبالجملة لا يخلو الترتيب المزبور من إشكال، على أنه ينبغي تقييد الاخير بدفعه زكاة في هذا المصرف الخاص، لأنه هو الذي حصل فيه إذن المالك، والله أعلم.
(القسم الثاني) (في أوصاف المستحقين) للزكاة (الوصف الأول الايمان) بالمعنى الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل