پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص353

ونصوص (1) حكمة مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الخلة وغيرهما، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (-

المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته)

بلا خلاف محقق أجده، لأنه هو الذي دل عليه المرسل السابق، وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف، فلا وثوق بشموله للأفراد، كمالا وثوق بارادته من التعليل، خصوصا بعد ملاحظة التفاوى وما ورد من النصوص في مشروعية الزكاة وأنها لدفع الضرورة والحاجة، وإشعار تقرير السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاما بذلك أيضا، بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة، وهو لا يخلو من قوة لما عرفت، مضافا إلى إطلاق عدم حلها للمحترف السوي، بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم، وإلى ما تسمعه من بعضهم في الغارمين، لكن في المدارك أن مقتضى العبارة الجواز وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب، وهو كذلك عملا بالاطلاق، قلت: قد عرفت عدم الوثوق بالاطلاق المزبور، وإلا لاقتضى الجواز مع المال أيضا، وليس في المرسل منافاة باعتبار كون التقييد في السؤال، وهو معلوم البطلان، ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في خصوص المقام، وهو يقتضي ما سمعته من الشهيد، بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الاعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله، لانتفاء الحاجة في الحال، فلا يصدق العجز وإن استضعفه في المدارك أيضا معللا له بالعموم المراد منه الاطلاق الذي قد عرفت حاله، نعم لا بأس بالتمسك به في الآية والرواية بالنسبة إلى ما صرح به بعضهم من جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب، لا طلاق الأدلة الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب نفسه، فان صرفه فيما عليه من مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعا.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة