پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص347

مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم ” وفي حديث آخر ” بمالهم ” وخبر أبي محمد الوابشي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا ” عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك ” ولعله لذا كان ظاهر الانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشيها والارشاد وصريح الايضاح والكنز والمسالك على ما حكي عن بعضها جواز العتق من سهم الرقاب مع وجود المستحق، وهو وإن كان جيدا من حيث الاطلاق لكن قد عرفت عدم الدليل على كونه من سهم الرقاب مع عدم المستحق فضلا عنه مع وجوده، بل ظاهر اقتصار جماعة من الأصحاب أو الأكثر على ما تعرف على الأولين عدمه، بل صرح في الروضة بكونه من سهم سبيل الله مع وجود المستحق، لكن الأمر سهل بعد عدم وجوب البسط، وأن الأصناف مصارف كما تعرف ذلك في محله إن شاء الله.

فان قيل: كفى بالنصوص السابقة دليلا على كونه من سهم الرقاب، لأنه المنساق من مثل ذلك، ضرورة عدم إرادة بيان الجواز من حيث كونه قربة من القرب، بناء على أن ذلك معنى سبيل الله، مضافا إلى مرسل الدعائم (2) أنه قال في قوله: ” وفي الرقاب “: ” إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد وأعتق ” بل لعل قوله (عليه السلام): ” اشترى خير رقبة ” فيه إيماء إلى ذلك.

قلنا: إن كانت هذه النصوص جميعها مساقة لذلك فالمتجه حينئذ الاقتصار على القسمين الأولين، لأنهما حينئذ هما مقتضى الجمع بين الاطلاق والتقييد فيها، فان ما عدا خبر الشدة مطلق يقيد به، ولعله لذا اقتصر جماعة أو الأكثر أو المشهور عليهما.

قال الشيخ في النهاية: ” وفي الرقاب ” وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 25 – من أبواب المستحقين للزكاة – الحديث 1