پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص326

” لا ” بيانا، وحاصل المراد أن له قبولها ولا يستحي من فريضة الله، فان لم يقبلها على هذا الوجه فلا يلزمه بها ويعطيها إياه على وجه الزكاة، ويفهم منه حينئذ جواز الاعطاء لا على هذا الوجه، وجواب السؤال حينئذ إنما علم من المفهوم، وإلا فمنطوق الخبر قد سيق لبيان حال المستحق من أنه ينبغي له ولا ينبغي له، وثالث على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق، وفيه أنه خلاف ما فرضه الراوي، وقال في الوافي بعد نقل الخبرين: ” لعل الفرق بينهما أن الأول قد علم من حاله الاستحياء منها ولكن إذا بعثت إليه يقبلها إذا كان مضطرا إليها، بخلاف الثاني فانه قد بعثت إليه ولم يقبلها، وإنما نهي عن إعطائها إياه لأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجب عليه أخذها، فان لميأخذها فهو عاص، وهو كمانع الزكاة، وإن لم يضطر إليها ولم يقبلها فلا وجه لاعطائها إياه “.

قلت: يمكن حمل الحسن المزبور على عدم الاجتزاء بقبض المستحق مصرحا باشتراط كونه لا على وجه الزكاة بل على وجه الصلة أو الهبة أو استيفاء دين يزعمه على الدافع أو نحو ذلك، وأنه إن كانت الزكاة فهو غير قابل لها، بخلاف الصحيح الأول فان أقصاه إيصال الزكاة له من دون تسميتها له، ولم يكن قد قبضها مشترطا في قبضه عدم كونها زكاة، بل أقصاه عدم تشخيص قصده بكونها زكاة الحاصل من عدم تسميتها له، ولا دليل على اشتراطه، بل إطلاق الأدلة يقتضي عدمه، خصوصا بناء على أنها في الذمة، أو صارت فيها بالعارض، لأنها كالدين يكفي فيه نية الدافع، وكذا بناء على كونها في العين فانه يكفي نيته وقبض المستحق بعنوان التملك، لا طلاق الأدلة، وصدق امتثال الأمر بالايتاء، ومعلومية كون الزكاة ليست من قسم العقود المعتبر مطابقة قبولها ولو فعلا لايجابها، بل هي أشبه شئ بالأحكام، واعتبار قبض المستحق إنما هو لتحقيق امتثال الدافع فيما أمر به من الايتاء، وإلا فهو لا ربط له بالدفع، فمع حصول كل من