جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص252
بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص جميعها متناولة له (و) كذا (لو اشترى ثمرة) قبل بدو صلاحها (على الوجه الذي يصح) بالضميمة أو أزيد من عام أو غير ذلك مما هو مذكور في محله، لعموم الأدلة، بل لا فرق بين الشراء وغيره من أسباب الملك كما أنه لا فرق بين الثمرة والزرع في ذلك كما عرفته سابقا بلا خلاف أجده فيه إلا من ابن زهره فلم يوجب الزكاة على حصة المساقي في المساقاة، وكل من لا يكون البذر منه من المالك والعامل في المزارعة، ومقتضاه السقوط عنهما لو كان البذر من ثالث، ولقد سبقه الاجماع ولحقه، والنصوص المتقدمة سابقا في مسألة المؤونة وغيرها عامها وخاصها شاهدة عليه، وشنع عليه ابن إدريس في سرائره غاية التشنيع، وحكي عنه التعليل لذلك بأنه كغاصب الحب ثم زرعه، فانه لا زكاة عليه، وهو كما ترى قياس فاسد، ضرورة عدم ملك الغاصب شيئا من الزرع بخلاف العامل في المزارعة والمساقاة، فانهما يملكان الحصة قبل بلوغ حد الزكاة، وأقبح من ذلك تعليله بأن الحصة هنا بمنزلة الأجرة للأرض والعمل، وفيه أنه بعد التسليم لا ينافي وجوب الزكاة فيه، كما لو آجر الأرض أو نفسه بزرع قبل انعقاد حبه، نعم ربما استدل له بمرسل ابن بكير المتقدم (1) سابقا في مسألة المؤونة إلا أنه – مع كونه من المرسل واشتمال ذيله على مالا يقول به أحد من سقوط الزكاة الآن إلا على من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله)- لا دلالة فيه على اعتبار عدم كون البذر منه في السقوط، فلابد من طرحه أو حمله على ما تقدم سابقا ممالا ينافي ذلك، ضرورة قصوره عن معارضة غيره من وجوه لا تخفى كمضمر ابن مسلم (2) ” سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث والنصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال: لا ” خصوصا مع احتمال إرادة زكاة الجميع حتى ما يأخذه السلطان، والله أعلم.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب زكاة الغلات – الحديث 4 – 5