جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص197
فوق الأولى، لان أجزاء الذهب أشد كثافة (1) ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة، وكيف كان فان أشكل الأكثر منهما وماكس المالك ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة إلا أنه لا يشخصهما أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل كما هو واضح، والله أعلم.
المسألة (الثالثة) قد ظهر لك مما قررناه أنه (إذا كان معه دراهم مغشوشة) مثلا لا غير أو معها دراهم (فان عرف قدر) ما فيها من نصاب (الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة) وإن شاء أخرج (عن الجملة منها) مراعيا للنسبة، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها في كل درهم تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة ونصف عن الجملة، كما هو واضح، وكذا لو كان معه مغشوشة وخالصة، نعم لو علمقدر الفضة في الجملة لا في الأفراد الخاصة لابد من الاخراج جيادا أو ما يتحقق معه البراءة ولا يجزيه ذلك (وإن جهل ذلك) أي قدر ما فيها من نصاب الفضة (و) لكن علمه على الاجمال فان (أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا) للعلم بالبراءة حينئذ (وإن ماكس ألزم تصفيتها) جميعا أو ما يعلم منه الحال في الجميع (ليعرف قدر الواجب) الذي قد علم اشتغال الذمة به، فلا بد له من العلم بحصول البراءة منه كما صرح به جماعة، بل نسب إلى الأكثر، بل عن الأردبيلي الاجماع عليه لولا ما تسمعه من المنتهى، لكن استشكله في التحرير، ولعله لما استوجهه في محكي المعتبر والتذكرة والمنتهى وقواه المحقق الثاني والمولى الأردبيلي واستحسنه صاحب المدارك وغيره من الاكتفاء باخراج ما تيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه، عملا باصالة البراءة، وبأن الزيادة كالاصل، فكما
(1) وفى النسخة الأصلية ” كنازيا “