پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص189

وما فيه من الاجمال السابق في الهبة غير قادح.

فمن الغريب بعد ذلك ما في انتصار المرتضى من ” أن ابن الجنيد قد عول على أخبار رويت عن أئمتنا (عليهم السلام) تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله، وبازاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن من تلك الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فان ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى ” وفيه مضافا إلى ما عرفت أنه يمكن حملها علىالندب، وما نسبه إلى جميع المخالفين لم نتحققه، نعم هو منقول عن الشافعي وأبي حنيفة والمحكي عن أحمد ومالك الوجوب، والمشتهر في زمن الصادق (عليه السلام) كما قيل مذهب مالك، فهو أولى بالتقية، كل ذلك مضافا إلى عدم معلومية بمذهب القائلين بعدم السقوط بالفرار أنه بالنسبة إلى جميع أفراده بالسبك والاتلاف وغيرهما أو خاص بالبعض وأنه بالنسبة إلى سنة الفرار أو كل سنة، وأنه عام لا بتداء تملك المال على وجه لا تتعلق به زكاة فرارا منها أو خاص بما لو ملكه كذلك ثم أراد الفرار باعدام شرط أو إيجاد مانع، والمحكي عن المرتضى (رحمه الله) أنه تعرض للسبك خاصة كابن زهرة في الغنية والحلبي في الاشارة، أو مع إبدال الجنس بغيره، وعن اقتصاد الشيخ أن من فر في الغلات بنقصها عن النصاب لم تسقط عنه، ولم يتعرض لغير ذلك، وفي الوسيلة لغير المنقوش المضروب، وقال في الخلاف: ” من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو إما أن يبادل بجنس مثله أن بادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة فانه لا ينقطع الحول ويبني، وإن كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضة وما أشبه ذلك انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني – وقال -: يكره للانسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فان فعل وحال عليه