پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص187

ولا يقلب فقال: يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ” ونصوص الحلي السابقة (1) وصحيح زرارة (2) الوارد في الغلة الكثيرة من أصناف شتى، وغير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين نية الفرار وعدمه.

على أن نصوص الخصم لا صراحة في خبر محمد بن مسلم منها، لأن ما فيه الزكاة أعم من الوجوب والندب، والخبران الآخران وإن اشتملا على لفظ ” على ” لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال، فتكون حينئذ بمعنى ” في ” بل في التهذيب حمل خبريالحلي منها على الفرار بعد الحول، وقال: ليس لأحد أن يقول: إن هذا التأويل لا يمكنكم، لأن الخبرين تضمنا أن السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا ؟ فقال: لا إلا ما فر به من الزكاة، وما يجعله حليا بعد حلول الحول لم تجب الزكاة فيه، وإنما وجب قبل أن يصير حليا، فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل، لأن قوله (عليه السلام) حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا ؟ فقال: لا، قضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلي لا تجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد (عليه السلام) بذلك إلى تخصيص البعض من الكل، وهو فيما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، بل استدل على ما ذكر من الحمل بما في صحيح زرارة ومحمد (3) عن الصادق (عليه السلام) ” أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو يومين قال: ليس عليه شئ أبدا، وقال زرارة عنه (عليه السلام): إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته

(1) الوسائل – الباب – 9 و 11 – من أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب زكاة الغلات – الحديث 1 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 12 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 2 وذيله في الباب 11 منها – الحديث 5