پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص163

عن قبول دفعها فريضة زكاة شرعا، فلا ينفع بذل المالك، بل لعل ذلك هو الظاهر، سيما من صحيح عبد الرحمن، مضافا ألى ما سمعته سابقا في الربى من عدم فائدة للنهي عن الأخذ مع عدم رضا المالك إلا نادرا، فلعل الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه، والظاهر عدم ثبوته، فلاحظ وتأمل، هذا، وفي شرح اللمعة للاصبهاني ” لعل ما في العين والمقاييس وغيرهما من التفسير بالشاة على سبيل التمثيل ” وفيه منع خصوصا بعد تعارف الاعداد منها لا الابل والبقر، والتنصيص عليها في الموثق، والمدار في كونها معدة للأكل على العرف، ولعله يقضي بما كان كذلك بالقوة القريبة من الفعل، ثم إنه يختلف باختلاف عادة المالك، وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقا حتى يدخل ما يعده الجزارون لغيرهم ؟ فيه نظر، والأظهر الأول كما في شرح اللمعة للاصبهاني ولو كان النصاب جميعه أكولة فعن التذكرة وجوب إخراجها، وفيه ما لا يخفى، نعم يجزيه خروجها كالمريضة التي يستفاد مما قدمناه فيها معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضا بأدنى تأمل.

(و) كذا (لا) يؤخذ (فحل الضراب) بدون إذن المالك بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه، أما مع بذله فقد صرح غير واحد بأخذه حينئذ، بل في محكي المنتهى نفي الخلاف عنه.

وهو مبني على ما عرفت، وفيه البحث السابق، ولذا جزم ثاني الشهيدين والمحققين في المسالك وشرح القواعد وغيرهما بأنه لا يجزي إلا بالقيمة، وهو قوي جدا، لا طلاق النهي الذي لم ينقح علته دليل معتبر بل ربما يؤمي النبوي (1) ” لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ” إلى عدم كونها مراعاة المالك، خصوصا مع كون النهي فيه عن الاخراج لا الأخذ، ولا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أولا، فما عن بعضهم من التفصيل بذلك فيؤخذ في

(1) سنن البيهقى ج 4 ص 87