جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص160
الراوي، ولذلك أعرض عنه الأصحاب، لكن عن الفقيه (1) روايته ” ولا في الربى التي تربي اثنين ” فيتعين كونه من لفظ الامام (عليه السلام)، ويمكن أن يكون الحذف فيها من النساخ.
وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، إلا أنهم اختلفوا في تعليله اختلافا يقتضي الاختلاف في الحكم، ففي الدروس والروضة تعليله بأنها نفساء، والنفاس مرض، فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب، وفي المسالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي ” يقال امرأة نفساء، نافة عائذ، أتان فريش، نعجة رغوت، غنز ربى ” قال: ” ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أن المانع من إخراجها المرض، لان النفساء مريضة، ومن ثم لا يقام عليها الحد ” وعلله الفاضلان بأن فيه إضرار بالمالك، لاستقلالها بتربية ولدها، ومقتضى الأول عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك، للاضرار بالمستحقين، وبه صرح في الروضة وفوائد الشرائع بخلاف الثاني فتجزي مع رضى المالك كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف والفاضل، بل قد يظهر من محكي المنتهى عدم الخلاف فيه، فانه – بعد أن نفى أخذ الربى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل – قال: ” ولو تطوع المالك بذلك جاز بلا خلاف، لأن النهي في هذه منصرف إلى الساعي التفويت المالك النفع، وللارفاق به، لا لعدم إجزائها ” وربما يؤيده ما عن النهاية من حديث عمر (2) وعن الربى والماخض والأكولة أمر المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة، لأنها خيارالمال، ضرورة ظهوره في كون المنع مراعاة للمالك، بل لعل جمعها مع شاة اللبن وفحل
(1) الفقيه ج 2 ص 14 – الرقم 37 طبع النجف (2) سنن البيهقى ج 4 ص 100 و 101 مع الاختلاف في اللفظ الجواهر – 20