پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص156

تقدير الحصة الواجبة، فلا تفاوت حينئذ بين كون النصاب مريضا أو صحيحا، ضرورة رجوع الحال إلى نحو قولهم (عليهم السلام) (1): ” فيما سقت السماء العشر ” الذي من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيدة والردية، فكذا قوله (عليه السلام) (2): ” في الأربعين شاة شاة ” المراد منه وجوب ربع العشر، وانسياق الصحة من قولهم (عليهم السلام) (3): ” في ستة وعشرين من الابل بنت مخاض ” ونحوه لم سلم غير مناف بعد كون المراد منه تقدير النسبة، فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي النصاب الصحيح كان الواجب الحصة المشاعة التي هي العشر ونحوه مثلا، فلا تفاوت حينئذ بين المراض والصحاح، إذ حاصله أن الله تعالى أوجب الزكاة في الابل والبقر والغنم كما هو مضمون النصوص، ولاحظ تقدير الحصة في الجميع بالصحيح، كما هو واضح.

نعم لو فرض تفاوت المرض أو فرض كونه في البعض دون البعض اتجه عدم الاجتزاء بالمريضة حينئذ، لعدم انطباقها على الحصة المشاعة التي هي ربع العشر في الأربعين من الغنم مثلا، إذ الفرض تفاوت الأفراد في القيمة، فلو كان عنده عشرون شاة صحيحة قيمة كل شاة عشرة دراهم، وعشرون مريضة قيمة كل واحدة منها خمسة دراهم كان قيمة ربع العشر منه سبعة دراهم ونصف، لا الخمسة دراهم الذي فيه ضرر على الفقيرولا العشرة الذي فيه ضرر على المالك، ومع ذلك مناف لقاعدة الشركة، ومن هنا صرح الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم بمراعاة التقسيط في صورة التلفيق، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب، لكن قالوا: إنه يخرج حينئذ فرد من مسمى الفريضة قيمته نصف قيمة الصحيح ونصف قيمة المريض لو كان التلفيق بالنصف

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب زكاة الغلات (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب زكاة الأنعام