پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص149

عليها، وبذلك ظهر لك الفرق بين الطلاق قبل الاخراج وعدمه، ضرورة عدم ملك الفقير في الأول لجميع الشاة بل حصة منها لا تعارض ملك الزوج لنصفها، بخلاف الثاني الذي قد ملك الفقير فيه جميع الشاة، كما هو واضح، أما لو كان الاخراج من غير العين فلا خلاف أجده في استحقاق الزوج النصف كملا من المجموع، لوجود المقتضي، وهو الطلاق، وعدم المانع كما عرفت، وما يتوهم في بادى النظر – من أن ذلك انتقال جديد إليها بسبب أداء القيمة أو غيرها، والطلاق إنما يفسخ الملك الحاصل لها بسبب النكاح دون غيره من النواقل الجديدة، فلو فرض انتقال المهر عنها بهبة أو نحوها ثم عاد إليها بارث أو غيره ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له إلا القيمة، لأن الطلاق فاسخ لا ناقل – يدفعه – بعد تسليم أن ليس له إلا القيمة فيما فرض مثالا لما نحن فيه – أن ما هنا ليس كذلك، لما عرفت من عدم المعارضة بين حق الزكاة وما يثبت للزوج من النصف، لكونهما حقين مشاعين في المال المحتمل لهما من غير عول كما أوضحناه سابقا، فلا فرق بين بقائه للفقير وبين انتقاله عنه حينئذ، والله أعلم.

(ولو هلك النصف) بعد قسمته مع الزوج قبل أداء الزكاة حيث يصح لها ذلك (بتفريط) منها ولم تؤد الزكاة لفلس أو غيره (كان للساعي أن يأخذ حقه من العين) التي في يد الزوج (ويرجع الزوج عليها به، لأنه مضمون عليها) إلا أن الظاهر كون حقه نصف الزكاة لا تمامها بناء على ما عرفته من الاشاعة، ويتبعها أي الساعي في النصف الآخر، لأن الفرض التفريط منها، نعم إذا لم يكن تفريط فلا رجوع له عليها، وأما احتمال رجوعه بتمام الزكاة على ما في يد الزوج فلايتم على ما قلناه من تعلقها بالعين على وجه الاشاعة لا الكلي في النصاب، كما أن المتجه بناء على ما ذكرنا لو كان التلف بعد الطلاق انتقال نصف الموجود إلى الزوج، ويغرمها ما قابل النصف التالف، لا أنه يختص بالموجود، ضرورة اقتضاء الشركة ذلك، كما هو واضح بأدنى تأمل، والله أعلم.