پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص136

على وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لمصدقه الذي أرسله إلى بادية الكوفة، قال فيه: ” إذا أتيت ما له فلا تدخله إلا باذنه، فان أكثره له، فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع البقي صدعينثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فافض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فيما له ” الحديث.

وقال الصادق (عليه السلام) لمحمد بن خالد عامل المدينة (1) في حديث: ” مر مصدقك إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين، ثم يتخير صاحبها أي القسمين شاء، فإذا اختار فليدفعه إليه ثم ليأخذ منه صدقته، فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد ” الحديث.

إنما الكلام في أن للمالك الخيار في أي فرد بحيث ليس للساعي معارضته ومنازعته واقتراح القرعة عليه أولا قولان، المشهور، الأول، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لأنه المخاطب بايتاء الزكاة، فيدفعها على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله، وظهور الخبرين المزبورين وغيرهما، خلافا للشيخ وجماعة فالقرعة مع المشاحة، واليه أشار المصنف بقوله: (فان وقعت المشاحة قبل يقرع حتى يبقى السن التي يجب فيها) بل عن بعضهم لزومها ابتداء، إلا أنه في غاية الضعف، لظهور النصوص في أخذها بدونها، بل يمكن دعوى القطع من ملاحظة ما ورد (2) في دفع المالك الزكاة

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 3 مع الاختلاف فيه (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 4 والباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة الجواهر – 17