پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص111

في صدق العوامل كالكلام في السائمة حتى أن خلاف الشيخ هناك يأتي مثله هنا، فلا حظ وتأمل، وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك، خلافا للمحكي عن سلار فاعتبر الأنوثة، وهو متروك كما اعترف به في الدروس، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوص، مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به، وما يقال: إن قوله (عليه السلام) (1): ” في خمس من الابل شاة ” يشهد باعتبار تذكير العدد يدفعه – مع أنه في الابل خاصة ولا يتم في العشرين والأربعين ونحوهما – ما صرح به في بعض كتب اللغة كما قيل من أن الابل شامل للمذكر والمؤنث وإن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث، والله أعلم.

(وأما الفريضة) فقد تقدم ذكرها في الغنم، وأما في غيرها (فيقف

بيانها على مقاصد، الأول الفريضة في الابل

شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض) وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك وضعفه (فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) كما نطق بذلك كله صحيح البجلي (2) عن الصادق (عليه السلام) وخبر أبي بصير (3) عنه (عليه السلام) أيضا وصحيح زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) وموثقه (5) الآخر عنه وعن

(1) و (2) و (3) و (4) (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب زكاة الأنعام الحديث 0 – 4 – 2 – 1 – 3