جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص100
كون الشرط متأخرا ومن شأنه التقدم، يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقا، فان بقاء الحياة مع التمكن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها، والمرأة يجب عليها الصوم مثلا وإذا اتفق أنها حاضت في الأثناء انكشف عدم الوجوب، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل، فقد يجاب بظهور ما ذكرنا في إرادة الدخول في الثاني عشر من حول الحول في كل ما اعتبر فيه ذلك، ولذا منعه من الفرار فيه، وأنه كالفرار بعد الاثنى عشر بالهبة ونحوها، ومن ذلك لا ينبغي إنكار ظهور الحسن في أن جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة حده الدخول في الثاني عشر، لا أنه بالنسبة إلى تعلق الوجوب خاصة وإن بقي شرطية الشرائط مستمرة إلى تمام الاثنى عشر، بل هو عند التأمل تفكيك في النصوص لا يرتكبه فقيه، كما هو واضح بأدني تأمل.
نعم قد يقال: لا دلالة في الحسن على احتساب الثاني عشر من الحول الثاني باحدى الدلالات، فيمكن القول باحتسابه من الأول، وإن حصل الاستقرار بالأحد عشر جمعا بين الحسن المزبور وما دل على أن الزكاة في كل سنة مرة، فيحتسب حينئذ الثاني عشر من الأول وإن استقر الوجوب قبله، ولا يأبى ذلك جملة من كلمات الأصحاب بل عن الأردبيلي التصريح بذلك، فتأمل فانه جيد، وعليه يحمل أخبار منادي النبي (صلى الله عليه وآله) (1) وخبر الكرخي (2) وغيره مما يدل على احتساب الأثنى عشر ومن ذلك وما قدمنا يعلم ما في كلام جملة من الأعلام في المقام خصوصا الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح، فانه أطنب في المقام، لكنه لم يأت بشئ يعتد به، ومن الغريب ما فيه ظنه من أن الأصحاب يقولون: إن الحول أحد عشر وجزء من الثاني عشر، فأخذ يعترض عليهم بأن ذلك يقتضي أمرا غريبا، ضرورة أن هذا الجزء لو
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 2