پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص79

المنسوب للرضا (عليه السلام) (1) الذي لم نتحققه كي يصلح معارضا لما سمعت، فلا ريب حينئذ في ضعف القول المزبور وأن النصاب العاشر ست وسبعون (ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون فأربعون أو خمسون أو منهما) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خلافا للمحكي عن انتصار المرتضى من عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين، وقال فيه مما انفردت به الامامية وقد وافقها غيرها أنها إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون، وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين، ثم ادعى الاجماع على ذلك، وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي الناصرية الاجماع على خلافه، كمحكي الخلاف والسرائر، وفي التذكرة ” أنها إذا زادت على المائة وعشرين واحدة وجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون – إلى أن قال -: وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا ” وكذا عن المنتهى وفي كشف الحق نسبته إلى الامامية، وفي المفاتيح إلى علمائنا كافة، إلى غير ذلك من كلماتهم ومعاقد إجماعاتهم المتفقة على خلاف ما سمعته منه كنصوصهم، بل لم أجد في شئ مما وصل الينا من نصوص أهل البيت (عليهم السلام) ما يشهد له، فلا ريب في ضعفه ولذا نسبه في الدروس إلى الشذوذ أيضا.

ومن ذلك كله يظهر لك أيضا أن ما في اللمعة ” ثم إحدى وتسعون، ثم ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ” لا يخلو من نظر، ضرورة شمول إطلاقه النصاب الكلي بعد الاحدى وتسعين ما دون المائة وواحدة وعشرين، ولم يقل أحد بالتخيير قبله، فان من جملته ما لو كانت مائة وعشرين، فعلى إطلاقه فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، وهو نقل في الدروس

(1) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب زكاة الأنعام – الحديث 3