پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص68

الزكاة ” وخبر محمد (1) ” سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه ” ونحوه صحيح زرارة (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه زكاة، قال: وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شئ أنبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه ” وخبر الآخر (3) ” قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في الذرة شئ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ” وخبر أبي بصير (4) ” قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل في الأرز شئ ؟ فقال: نعم، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال، ولكنه قد حصل فيه كيف لا تكون فيه وعامة خراج العراق منه ” وغيرها بارادة الوجوب من الأولى والندب من الثانية، ويجمعهما صدق الزكاة فيهما كما أومي إليه في المكاتبة السابقة، ولعله أولى من الجمع بحمل النصوص الثانية على التقية كما عن المرتضى (رحمه الله) وإن كان يشهد له بعض النصوص السابقة، لكن لا تنافي بين الندب والاجمال في الجواب للتقية، فلا ريب في أولوية ما ذكرنا منه، خصوصا بعد فتوى الأصحاب بالندب، وعن الغنيةالاجماع عليه، وفي المحكي عن المقنعة تعليل الندب بأنه قد وررد آثار عن الصادقين (عليهم السلام) في زكاة سائر الحبوب مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه، وحمل ما اختلفوا فيه على السنة المؤكدة، إذ كان الحمل لهما على الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الاجماع، وإسقاط الآخر

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 – 6 – 10 – 11 وفى الأول ” سألته عن الحبوب.

الخ