پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج15-ص31

ثم قال: فليردها له، فانها لا تحل له، فانه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، فقلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ” وغير ذلك.

بل المتجه عدمها عليه (سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، لأن خطابه بها مناف لعدم قدرته على شئ، وخطاب السيد بها بعد أن لم يثبت ولايته شرعا في أمثال ذلك لا دليل عليه، ولاطلاق النصوص المزبورة ومحكي الاجماع المعتضد بفتاوى الأصحاب التي لا وجه معتد به لدعوى ابتنائها على عدم الملك ضرورة كونه حينئذ من بيان الواضحات، وإن كان التحقيق عدم ابتنائها على ذلك، ولا على الملك، بل على أن المراد بيان مانعية الملك للزكاة مع قطع النظر عن ذلك، كما يؤمي إليه ما في الصحيح (1) والموثق (2) مما هو كالتعليل لعدم الزكاة عليه من أنه لا يعطى من الزكاة شيئا، فما في المعتبر ومحكي المنتهى وأيضاح النافع من وجوب الزكاة على تقدير الملك واضح الضعف، بل هو مناف لما ذكروه من عدم الزكاة على المكاتب مع الملكية، فالتحقيق عدم الزكاة عليه مطلقا حتى لو رفع الحجر عنه مولاه وصرفه للاطلاق المزبور، بل هو كصريح الموثق، فما عن القطيفي والأردبيلي منالزكاة عليه حينئذ فيه مالا يخفى، والخطابات الوضعية على فرض شمولها للمقام لا تصلح لمعارضة ما هنا من وجوه.

ومن ذلك يظهر لك الوجه في قول المصنف: (ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة) بناء على أرادة المملوك من الضمير المجرور بالحرف (وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة) لاطلاق خطاب الوضع الذي قد عرفت رجحان ما هنا عليه

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب من تجب عليه الزكاة – الحديث 1 (2) التهذيب ج 8 ص 225 – الرقم 808